منتديات الجزائري
السلام عليكم اخي شرفتنا بزيارتك للمنتدا وارجو ان تسجل وتشارك
ف المنتدى بامس الحاجة لمن هم مثلك
شكــــــــــــــرا
فقه الصيام.. المفطـرات  I_whosonline
منتديات الجزائري
السلام عليكم اخي شرفتنا بزيارتك للمنتدا وارجو ان تسجل وتشارك
ف المنتدى بامس الحاجة لمن هم مثلك
شكــــــــــــــرا
فقه الصيام.. المفطـرات  I_whosonline
منتديات الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 فقه الصيام.. المفطـرات

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
MeSsI
معلومات العضو
MeSsI


الجنس : فقه الصيام.. المفطـرات  Dsn10
البلد : فقه الصيام.. المفطـرات  610
الْمَشِارَكِات : 4640
السٌّمعَة : -11
الْعُمْر : 25

فقه الصيام.. المفطـرات  Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصيام.. المفطـرات    فقه الصيام.. المفطـرات  Emptyالأحد يوليو 31, 2011 3:16 pm

المفطـرات

الصيام هو الإمساك عن شهوة الجنس، والطعام، والشراب،
ويلحق بكل واحدة من هذه المفطرات جملة مفطرات اخرى مثل الاستمناء وملاعبة
النساء لمن يسبقه المني وتعمد البقاء جنبا حتى طلوع الفجر.
وكذلك الارتماس في الماء وادخال الغبار الغليظ في الحلق والاحتقان والتقيّؤ.
وسيأتي الحديث مفصلا باذن الله عن هذه المفطرات، واليك أحكام المفطرات الرئيسية الثلاث: الطعام والشراب والجنس.
ألف: أحكام الطعام والشراب
يجب على الصائم ان يتجنب تناول الطعام والشراب طيلة وقت الصيام، وإليك بعض التفاصيل والأحكام في هذا المجال:
1- ينبغي للصائم أن يتخلل قبل الفجر لكي لا تبقى بين اسنانه بقايا الطعام، فإذا بقيت فالاحوط ألاّ يبتلعها نهاراً.
2- لا بأس ببلع ماء الفم وإن اجتمع، أو كان له طعم أو لزوجة، ويجوز مص الخاتم كما لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب.
3-
النخامة النازلة عن الرأس او الصاعدة من الصدر، لا تبطل الصوم إذا دخلت في
الجوف، والاحوط إستحبابا لفظها خارجاً إذا وصلت محيط الفم.
4- ينبغي
للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب او الطعام إلى جوفه، كشرب المايعات عبر
أنفه بانبوب ونحوه، أما صب الدواء في أذنه أو عينه فلا بأس به وإن وجد
طعمه في حلقه.
5- ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان أو زرق الابرة المقوية، ولو فعل ذلك فالاحوط الإمساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم.
6- لا فرق في الطعام والشراب بين ما يعتاد تناولهما كالخبز والحليب، وبين غيره كالتراب والنفط.
7-
لا بأس بالاكتحال وصب الدواء في الاذن والعين، وشم السعوط (على كراهة) ولا
بأس بالدخان والبخار والغبار مالم تصل كثافتها إلى درجة يعتبرها العرف
شرباً أو أكلاً. كما لا بأس بالمضمضة للصلاة، وعليه أن يحتاط لئلا يسبق
الماء إلى جوفه. وكذلك لا بأس بالسواك بالعود رطباً كان أو يابساً، ولا بأس
بمضغ العلك الذي لا طعم لـه (على كراهية) كما يجوز أن يتذوق المـرق، وأن
يمضغ الطعام لطائر وغيره.
باء: المباشـرة
1- المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة، سواء رافقت إنزال المني أم لا.
2- المباشرة عجزا هي الاخرى حرام وتبطل صيام الطرفين.
3- إتيان الغلام ملحق بالمباشرة، وكذلك إتيان البهائم احتياطا (وهما من المحرمات الكبيرة في الصوم وغيره).
4-
يحرم الاستمناء (العادة السرية) ومن فعل ذلك بملامسة او تقبيل، أو حتى
بالنظر إلى الجنس الآخر او صورته أو فيلم خلاعي او حتى طلب الامناء
بالتخيل، فقد أبطل صيامه.
5- من فعل كل ذلك من دون قصد الامناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء.
6-
الاحوط إجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس إمرأته ولا يقبلها إذا
خاف على نفسه الامناء، وإذا أمن من ذلك، ولم يكن من عادته الامناء، ولكن
اتفق ذلك فليس عليه شيء.
7- الاحتلام لا يُفطر، وحتى لو علم الصائم انه لو نام احتلم فلا يضره ذلك، وان كان الافضل تجنب ذلك، إن لم يكن حرجا عليه.
سائر المفطرات
1-
الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابـة
الشـرب، يفطـران الصائــم فعليه الامتناع منهما، ولا يفطر الغبار والبخار
غير الغليظ وإن كان الأولى إجتنابه، وكذلك الدخان.
2- إذا أجنب في ليل الصيام فعليه أن يتطهر قبل الفجر، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء.
3- ولو تهاون ونام، أو استيقظ مرة ثم عاود النوم حتىأصبح، فعليه القضاء أيضاً.
4- إذا احتلم نهاراً أو أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة إلى الغسل.
5- إذا احتلم ليلا، أو باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما، فليس عليه شيء.
6-
من أصبح في غير شهر رمضان مجنباً ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعاً جاز، أما في
قضاء شهر رمضان فعليه أن يختار يوما آخر لقضائه إذا أصبح مجنباً.
7-
إذا نذر صيام أول خميس من كل شهر - مثلاً - فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل
يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يميناً أن يصوم يوما معينا بل وحتى
النذر في غير المعين مثله.
8- ينبغي الإغتسال قبل الفجر بالنسبة إلى صوم الكفارة مثل صوم الأيام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي.
9- الحائض إذا طهرت فعليها أن تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء، وإلا فعليهما القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال.
10-
على المستحاضة أن تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على
الاحوط، أما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وإن
كان الأولى أن تقوم بكل ما عليها من أعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها.
11- الاحتقان، ويعرف حكمه بما يلي:
الف: لا بأس للصائم أن يستدخل دواءً جامداً في عجزه.
باء: الحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء إذا فعل ذلك إحتياطاً.
12- التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، أما التقيؤ غير المتعمد فلا.
13-
ومن أعظم الذنـوب الافتــراء على الله ورسولــه والائمــة - عليهم السلام -
وتتاكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد، ولكن الأحوط
لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان أن يقضي صومه بل يجدد وضوءه.
14- يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل أن يقضي صومه إذا إرتمس في الماء.
حكم الجهل والسهو والاكراه
1-من
كان جاهلا قاصراً بحرمة إحدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا
يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شيء عليه، مثل من أصبح مجنبا أو إرتمس في
الماء (على القول بحرمته) أو تقيأ وإن كان الاحوط القضاء.
وإن كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه.
2- ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصِّراً فان الاحوط القضاء، وفي الكفارة تردد.
3- ومن اكل وشرب نسيانا، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة.
4- لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجباً أو ندباً.
5-
من اُجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الارادة، كما لو صُبَّ في
حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه، ولكن لو اُكره على تناول المفطر فباشر
الصائم بتناوله فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والاحوط القضاء.
6- من اضطرَّ للافطار فانه لا كفارة عليه، وعليه أن يقضييوماً بيومه.
7- من اُكره على أن يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء تردد، وان كان موافقا للاحتياط.
8- إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة، أو الطعام عند التذوق، أو دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه.
\
حكم من ارتكب مفطراً

1-
كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو
إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين (750 غراما) من المواد الغذائية مثل الخبز أو
الحنطة أو الشعير أو أي طعام يقوته، ومن عجز فعليه أن يتصدق بما يمكنه.
والافضل في الكفارة الترتيب فالعتق فان لم يمكن، فالصيام، ثم الاطعام.
2-
تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالمً عامداً بلا عذر فأكل أو شرب
أو جامع أو لم يتق الامناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه
الفجر، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة أيضاً.
أما إذا نام عن الغسل حتى أدركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه.
3-
من أفطر بحرام كمن زنى في نهار شهر رمضان، والعياذ بالله، فعليه الكفارات
الثلاث جميعا على الاحوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقى عليه الصيام
والاطعام، فان لم يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله.
4- الصائم
الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان، أو أثناء صوم واجب معين، فعلى
كل واحد منهما كفارة، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو اكرهها على ذلك،
تحمَّل كفارتها وتعزيرها على الاحوط.
5- لا تتكرر الكفارة بتكرر إرتكاب
ما يفطر الصائم، كالاكل والشرب، أما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة
بتكرره، والعمل بها موافق للاحتياط.
6- لا يُسقط الكفارة السفر بعد تعمد
الافطار في الحضر، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون أو الاغماء أو الحيض
أوالنفاس على الاحوط، بل الاقوى. أما لو افطر في آخر الشهر متعمداً، ثم
تبين انه اول شوال فلا شيء عليه.
7-تُصرف كفارة الصوم في إطعام المساكين
باشباعهم لوجبــة واحدة أو إعطاء كل واحد منهم مداً من الطعام (يعادل
ثلاثة أرباع الكيلو غرام) ويكفي كل طعام (ارزاً أو حنطة أو لحماً أو ما
أشبــه) ولا يكفي إشباع ثلاثين مسكينا مرتين أو إعطاء كل منهم مُدَّين،
ويجوز إعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار.
وإذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم، أعطى من وجد منهم ستين مداً، أو أشبعهم مراراً حتى يستوفي ما عليه.
8-
من كان يقضي رمضان، جاز له الافطار قبل الزوال، أما إذا زالت الشمس فليس
له أن يفطر، فان أفطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطا - وقدرها إطعام عشرة
مساكين، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
9- من أفطر يوما زعم أنه من رمضان فبان أنه كان من شعبانأو من شوال، فلا شيء عليه.
متى يجب القضاء وحده؟
1-
إذا لم يتبين الفجر فاستمر في ارتكاب المفطر ثم ظهر أن الفجر كان طالعا،
فعليــه القضاء، سواء أعتمد على من أخبره من غير بينة أو على الاستصحاب، أو
الظن.
بلى لو اطّلع على الأفق فلم ير الفجر أو أعتمد على العدول، أو على المؤذن الثقة، ثم بان الخطأ فليس عليه شيء.
والعاجز
عن التبين بنفسه، كالاعمى والسجين، عليه أن يعتمد ثقة، أو يتحرى الفجر
والغروب بطريقة موثوقة، أو يحتاط، وإلا كان عليه القضاء لو تبين الخلاف.
2-
لا يجوز الافطار الا عند معرفة سقوط القرص (مغيب الشمس)، والذي يُعرف
بذهاب الحمرة المشرقية، فمن اعتقد ذلك إعتمادا على كلام الثقة، أو بعد
الاستطلاع، ثم تبين الخلاف، لم يجب عليه شيء، بلى لو استعجل فافطر قبل
التأكد فعليه القضاء، كمن غشيه سحاب فتوهم أنه الليل.
وجملة القول: المحور هو الثقة الكافية بدخول الليل فلو لم يثق وأفطر تهاوناً قضاه.
3-
من تقيأ متعمدا فعليه قضاء يومه، ولكن إذا تجشأ فخرج الطعام من غير تعمد
فلا شيء عليه، ولو بلغ بعض الطعام إلى فضاء فمه فابتلعه من دون إلتفات فلا
شيء عليه، وكذلك لو ابتلع ما تبقى من الطعام بين اسنانه من دون إلتفات.
4-
من تمضمض بالماء، فسبق الماء إلى جوفه، فان كان للعبث أو التبريد فعليه
القضاء، وإن كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه، أما إن كان لصلاة نافلة ففيه
قولان، والاحتياط يقتضي القضاء.
5- على من احتقن بالمائع القضاء على الاحوط.
6- والجنب الذي عاود النوم حتى أصبح ناويا للغسل، أتم يومه وقضاه إحتياطا.
7-
من ينس غسل الجنابة أياماً من شهر رمضان، ولم يغتسل اثناءها غسلا آخر،
واجباً كان أو ندباً، فعليه أن يقضي صيامه،كما يقضي صلاته على الاقوى،
والاحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءً أو كفارة ثم
تبين أنه كان على جنابة أعاد ما كان عليه.
وهكذا الاحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو إستحاضتها.
أحكام القضـاء
1-
على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فُرض عليه، أما ما لم
يصمــه لصغــر، أو كفر، أو جنون فلا، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يُنهكهما
الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهمـا.
2- إذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى أدركه رمضان آخر فعليه الفداء، عن كل يوم بمد.
وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر.
وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا.
3- الاحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان إلى رمضان قادم، والافضل المبادرة بالصيام.
4- من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب.
5-
يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فإذا زالت الشمس فعليه
الاستمرار في الصيام، وإذا تعمد الافطار كفَّر باطعام عشرة مساكين أو صيام
أيام ثلاثة، بالاضافة إلى قضاء ذلك اليوم.
القضاء عن الميت

1- إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الاقوى.
وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، إن كان لـه مال، والجمع أفضل.
2- من لم يصم أياماً من شهر رمضان تعمداً، أو لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء.
3-
من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت
قبل أن تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليهما القضاء.
4- إذا تعدد الاولياء فعلى الاكبر قضاء ما على الميت، فان لم يفعل فعلى الثاني.
5- وإذا تبرع أحد بالقضاء عنه أو استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والاحوط مباشرة الولي للقضاء.
6- إنما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا إستقراره على ذمة المتوفى، أما إذا شك فليس عليه شيء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alger.123.st
CoLoNeL lOtFi
معلومات العضو
CoLoNeL lOtFi


الجنس : فقه الصيام.. المفطـرات  Dsn10
البلد : فقه الصيام.. المفطـرات  610
الْمَشِارَكِات : 2172
السٌّمعَة : 3
الْعُمْر : 29

فقه الصيام.. المفطـرات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام.. المفطـرات    فقه الصيام.. المفطـرات  Emptyالأحد يوليو 31, 2011 3:34 pm

فقه الصيام.. المفطـرات  8564819761984849710
I love you affraid I love you
فقه الصيام.. المفطـرات  20439343551515066404
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alger.123.st
MeSsI
معلومات العضو
MeSsI


الجنس : فقه الصيام.. المفطـرات  Dsn10
البلد : فقه الصيام.. المفطـرات  610
الْمَشِارَكِات : 4640
السٌّمعَة : -11
الْعُمْر : 25

فقه الصيام.. المفطـرات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام.. المفطـرات    فقه الصيام.. المفطـرات  Emptyالأحد يوليو 31, 2011 3:47 pm

فقه الصيام.. المفطـرات  16778.imgcache
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alger.123.st
MoHkAtAlAn
معلومات العضو
MoHkAtAlAn


الجنس : فقه الصيام.. المفطـرات  Dsn10
البلد : فقه الصيام.. المفطـرات  610
الْمَشِارَكِات : 3109
السٌّمعَة : 2
الْعُمْر : 26

فقه الصيام.. المفطـرات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام.. المفطـرات    فقه الصيام.. المفطـرات  Emptyالأحد أغسطس 07, 2011 10:59 am

شكرا على الموضوع الرائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://GOOGLE.COM
hinata
معلومات العضو
hinata


الجنس : فقه الصيام.. المفطـرات  Caei10
البلد : فقه الصيام.. المفطـرات  610
الْمَشِارَكِات : 250
السٌّمعَة : 1

فقه الصيام.. المفطـرات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام.. المفطـرات    فقه الصيام.. المفطـرات  Emptyالأحد أغسطس 14, 2011 5:30 pm

affraid
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://friends-dz.ba7r.org/
MeSsI
معلومات العضو
MeSsI


الجنس : فقه الصيام.. المفطـرات  Dsn10
البلد : فقه الصيام.. المفطـرات  610
الْمَشِارَكِات : 4640
السٌّمعَة : -11
الْعُمْر : 25

فقه الصيام.. المفطـرات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام.. المفطـرات    فقه الصيام.. المفطـرات  Emptyالأحد أغسطس 21, 2011 8:04 am

شكراا علي المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alger.123.st
 
فقه الصيام.. المفطـرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اداب الصيام
» مفطرات الصيام
» اركان الصيام وشروطه
» أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الجزائري :: فعاليات رمضان 1432 هـ :: نفحات رمضانية-
انتقل الى: